للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَبِرَ مِنَ الإِنَاثِ فِي إِنَاثٍ؛ لَا عَقَارٌ وَإِنْ خَرِبَ، ونقض وَلَوْ بِغَيْرِ خَرِبٍ؛ إِلَّا لِتَوْسِيعِ كَمَسْجِدٍ، وَلَوْ جَبْرًا، وَأُمِرَ بِجَعْلِ ثَمَنِهِ لِغَيْرِهِ. وَمَنْ هَدَمَ وَقْفًا فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهُ، وَتَنَاوَلَ الذُّرِّيةُ، وَوَلَدِي فُلَانٌ وَفُلَانَةُ، أَوِ الذُّكُورُ وَالإِنَاثُ وَأَوْلَادُهُمْ الْحَافِدَ. لَا نَسْلِي، وَعَقِبِي، وَوَلَدِي، وَوَلَدِ وَلَدِي، وَأَوْلَادِي، وَأَوْلادِ أَوْلَادِي، وَبَنِي وَبَنِي بَنِيَّ، وَفِي وَلَدِي وَوَلَدِهِمْ قَوْلَانِ.

(الشرح)

قوله: (وَأُخْرِجَ السَّاكِنُ الْمَوقْوفُ عَلْيه الْسُكْنَى (١) إنْ لمْ يُصْلِح ليُكْرَى لَهُ) يريد، أن من أوقف دارًا للسكنى فاحتاجت إلى الإصلاح فإنه يخير الموقوف عليه (٢)، فإن شاء أصلح وسكن، وإلا أخرج لتكرى بما تصلح به، ثم يعود إلى سكناها، وقاله اللخمي (٣).

قوله (وَأُنْفِقَ على فَرَسٍ لِكَغَزْوٍ مِنْ بيْتِ المَالِ فإن عدم بيع وعوض به سلاح (٤)) أي: إن كان الموقوف فرسًا لغزو أو رباط، وكان ثم بيت مال يوصل إليه (٥) فإنه ينفق عليه من بيت المال، ولا يلزم المحبس، ولا المحبس عليهم من الجاهدين، وأهل الربط (٦) إن كان ثم بيت مال يوصل إليه؛ ولهذا قال: (فَإنْ عُدِمَ بِيعَ وَعُوِّضَ بِهِ سِلَاحٌ) أي (٧): فإن لم يكن بيت مال فإنه يباع ويعوض بثمنه سلاح ونحوه مما لا يحتاج إلى نفقة. وإنما عوض به سلاح؛ لأنه أقرب إلى الخيل في المنفعة (٨) من غيره، وهو أيضًا أقرب إلى غرض الواقف.

قوله (كَما لَوْ كَلِبْ) (٩) أي هكذا يباع الفرس ويعوض بثمنه سلاح إذا حصل له


(١) قوله (الْسُكْنَى) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله (فإنه يخير الموقوف عليه) زيادة من (ن ٤).
(٣) انظر التبصرة، للخمي، ص: ٣٤٤٢.
(٤) قوله (فإن عدم بيع وعوض به سلاح) ساقط من (ن ٣).
(٥) قوله (وكان ثم بيت مال يوصل إليه انفق منه) زيادة من (ن).
(٦) قوله (فإنه ينفق عليه ... وأهل الربط) ساقط من (ن ٤).
(٧) قوله (إن كان ثم بيت مال ... "وَعُوِّضَ بِهِ سِلَاحٌ" أي) ساقط من (ن).
(٨) قوله (في المنفعة) زيادة من (ن).
(٩) قوله: (قوله: "كَمَا لَوْ كَلِبْ") ساقط من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>