للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قومي. لم يدخل في ذلك سوى الرجال من عصبته دون النساء، وإليه أشار بقوله: (فقط)؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ} [الحجرات: ١١].

وقول زهير:

وما أدري ولست أخال أدري ... أقوم آل حصن أم النساء

قوله: (وَطِفْلُ وَصَبِيُّ وَصَغِيرٌ، مَنْ لَمْ يَبْلُغْ) يريد: أن من قال: هذا حبس على الأطفال أو الصبيان أو الصغار؛ فإن ذلك يتناول من لم يبلغ من الذكور والإناث. قاله ابن شاس (١) وغيره.

قوله: (وَشَابٌ وَحَدَثٌ لِلأَرْبَعيِن) أي: فإن قال: هو وقف على الشاب والحدث. تناول ذلك البالغ إلى أربعين، وقاله ابن شعبان (٢)، وسواء الذكر والأنثى.

قوله: (وَإلَّا فكَهْلٌ للِستِّينْ) أي: فلو قال: هو على كهولهم. فهو لمن جاوز الأربعين من الذكور والإناث إلى أن يبلغ ستين عامًا.

قوله: (وَإِلَّا، فَشَيخٌ) أي: ولو قال: هو على شيوخهم، كان لمن جاوز الستين من الذكور والإناث. وقاله ابن شاس (٣).

قوله: (وَشَمِلَ الأُنْثَى) يريد: من الأطفال إلى الشيوخ -كما سبق-.

قوله: (كَالأَرْمَلِ) أي: فإنه يشمل الذكر والأنثى (٤). وقاله في الجواهر عن ابن شعبان، واستدل بقول القائل:

كل الأرامل قد قضيت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر (٥)

والأرمل: من لا زوج له، ذكرًا أو أنثى. وقيل: هو المسكين من الذكور والإناث.

قوله: (والملْكُ لْلِوَاقِفِ لَا الْغَلَّةُ) يريد: أن الحبس لا ينقل ملك الرقبة عن


(١) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٢.
(٢) انظر: التوضيح: ٧/ ٣٠٨.
(٣) في (ن ٤): (ابن شعبان). وانظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٢.
(٤) قوله: (يريد من الأطفال إلى الشيوخ كما سبق .... والأنثى) ساقط من (ن ٣).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٩٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>