للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَكْرَى نَاظِرُهُ إنْ كَانَ علَى مُعَيَّن كالسَّنَتَيْن) يريد: أن الحبس إذا كان على معين فإن للناظر عليه أن يكريه السنتين ونحوهما، وأما لو كان على الفقراء وشبههم فينبغي أن يكون أوسع من هذا الأجل.

قوله: (وَلمَنْ مَرْجِعُهَا لَه كَالْعَشْرِ) أي: فإن أكريت (١) الدار الموقوفة لمن مرجعها له؛ فإنه يجوز فيها العشر سنين ونحوها؛ لخفة الغرر هنا؛ لأن له المرجع. واستكثر (٢) ذلك المغيرة وغيره (٣). وأجاز بعضهم عشرين عامًا وأربعين في أرض محبسة لمن يبني فيها دارًا.

قوله: (وَإِنْ بَنَى مُحَبَّسٌ عَلَيْهِ، فإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ فَهُوَ وَقْفٌ) أي: إذا بنى المحبس عليه في الحبس (٤)، فإن بين أنه له أو أنه وقف اتبع ذلك، وهو واضح. وإن لم يبين ذلك ومات فمذهب مالك في المدونة (٥) وغيرها: أنه وقف، ولا شيء فيه للورثة (٦). ولابن القاسم في أحد قوليه مثله (٧). وله أيضًا في الموازية (٨): أنه لورثته (٩). واستصوبه أكثرهم. وقال المغيرة: إن كان الذي بناه يسيرًا كميزاب ونحوه (١٠) فهو وقف؛ وإلا كان لوارثه (١١). قال التونسي: وهو الصواب (١٢).

قوله: (وَعَلَى مَنْ لَا يُحَاطُ بِه، أَوْ عَلَى قوْمٍ وَأعْقَابِهِمْ، أَوْ عَلَى كَوَلَدِهِ وَلَمْ يُعيِّنهُمْ فَضَّلَ


(١) في (ن): (أكتريت).
(٢) في (ن ٤): (واستنكر).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٢٠٢، والإعلام بنوازل الأحكام: ١/ ٢١١ و ٤٢٧، وعقد الجواهر: ٣/ ٩٧٥.
(٤) قوله: (الحبس) زيادة من (ن ٣).
(٥) في (ن ٤): (الموازية).
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٣٣٢.
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٣٣٢، والنوادر والزيادات: ١٢/ ٩٨.
(٨) قوله: (الموازية) ساقط من (ن ٤).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٩٨ - ٩٩.
(١٠) قوله: (ونحوه) ساقط من (ن).
(١١) انظر: تهذيب المدونة: ٤/ ٣٣٢، والنوادر والزيادات: ١٢/ ٩٨، وعقد الجواهر: ٣/ ٩٧٦.
(١٢) انظر هذه الأقوال في التوضيح: ٨/ ٣١٧، وعقد الجواهر: ٣/ ٩٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>