للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكانَ يقولُ في تلبيتِهِ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا (١)» (٢)، وكانَ يقولُ للواحدِ منْ أصحابِهِ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟ » (٣).

وقالَ في المواقيتِ: «مُهَلُّ أهلِ المدينةِ مِنَ ذي (٤) الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنُ الْمَنَازِلِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ» (٥)، والإهلالُ هو التلبيةُ.

فهذَا هُوَ الذِّي شَرَعَ النبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ للمسلمِينَ (٦) التكلُّمَ بِهِ في ابتداءِ الحجِّ والعمرةِ، وإنْ كانَ مشروعًا بعدَ ذلِكَ، كما تُشْرَعُ تكبيرةُ الإِحرامِ (٧)، ويُشْرَعُ التكبيرُ بعد ذلكَ عندَ تغيُّرِ الأحوالِ.

ولو أَحْرَمَ إحرامًا مطلقًا جازَ، فلو أَحْرَمَ بالقصدِ للحجِّ (٨) مِنْ


(١) في (أ): (وحجة).
(٢) أخرجه مسلم (١٢٣٢) من حديث أنس رضي الله عنه.
(٣) أخرجه البخاري (٤٣٥٢)، ومسلم (١٢١٦) من حديث جابر رضي الله عنه.
(٤) في (ج) و (د): (ذو) بدل: (من ذي).
(٥) أخرجه مسلم (١١٨٣) من حديث جابر رضي الله عنه ما عدا قوله: (وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ) فأخرجها البخاري (١٥٢٦)، ومسلم (١١٨١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٦) قوله: (للمسلمين) سقط من (ج) و (د).
(٧) في (أ): الافتتاح. وفي (ب): (الاستفتاح).
(٨) قوله: (للحج) سقطت من (أ) و (ب).

<<  <   >  >>