للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شئ تحضره الملائكة من اللهو إلا ثلاثة: مداعبة الرجل مع امرأته، وإجراء الخيل، والنضال"، وهذا ما أجاب به صاحب كتاب السماع (١).

وبناء على هذا فإننى أرجح مذهب الفريق الثانى، وهو المذهب القائل بجواز بيع آلات الغناء المباح، وذلك لقوة أدلته، ولأن ذلك هو الموافق لروح الشريعة الإسلامية، فإنه لا يلزم من شراء آلة اللهو أن تستعمل فيما حرمه اللَّه؛ لأن الحرمة ليست صادرة من ذات الآلة بل لمعنى خارجى عنها، وهو اللهو أو الغناء، وذلك على فرض الحرمة، فإذا لم يتحقق ذلك فهى مباحة فى نفسها (٢)، أما كون البيع مظنة لذلك فيمكن أن نقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" كما هو الحديث المتفق على صحته (٣).

فمن نوى باستماع الغناء عونًا على معصية اللَّه -تعالى- فهو فاسق، وكذلك كل شئ غير الغناء، ومن نوى به ترويح نفسه ليتقوى بذلك على طاعة اللَّه -عز وجل- وتنشيط نافسه بذلك على تنفيذ أوامر اللَّه، فهو مطيع محسن وفعل هذا من الحق (٤).

وقد كان لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار يتروح عليه. (٥) وعن ابن عباس -رضى اللَّه عنه- أنه كان يقول لأصحابه إذا دأبوا فى الدرس -أحمضو ا: ميلوا إلى الفكاهة- وهاتوا من أشعاركم، فإن النفس تمل كما تمل الأبدان".

وفى صحف إبراهيم -عليه السلام-: "على العبد أن يكون له ثلاث ساعات:


(١) السماع ص ٧٣ والحديث لم أجده بهذا اللفظ، ولم أجده عند الحاكم فى المستدرك. وإنما قد وجد عند أبى داود فى باب الجهاد ومسند ابن حنبل فى باب الخيل: ليس اللهو من اللهو إلا فى ثلاث. وذكر بقية الحديث. وانظر: المعجم المفهرس: ٤/ ١٤٦.
(٢) الإحياء: ٦/ ١١٢٤.
(٣) الحديث أخرجه النسائى فى سننه فى كتاب الطلاق، عن علقمة، عن عمر -رضى اللَّه عنه- وراجع سنن النسائي ٢/ ١٠١ ونص الحديث: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إلى اللَّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
(٤) المحلى: ٩/ ٦٠.
(٥) الحديث أخرجه مسلم، وانظر: المعجم المفهرس: ١١/ ٣١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>