للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والحسن مختلف في سماعه من سمرة، وتقدم في الهمزة.

١٢٦٥ - ز (قول الإنسان فاتتنا الصلاة).

قال (خ): كره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل: لم ندرك. قال: وقول النَّبِيّ أصح، ثم أسند عن أبي قتادة، قال: بينما نحن نصلي مع النَّبِيّ إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكما، قالوا: استعجلنا إلى الصلاة، قال: "فلا تفعلوا، إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

وعن أبي هريرة: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

وهما عند (م) وعند (ط) عن سعد بن أبي وقاص: "إذا أتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت، واقض ما فاتك".

وللشافعي (هـ) عن نوفل بن معاوية "من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله".

وأخرجه (أ، ط) بلفظ: "من فاتته الصلاة".

(ش) عن بريدة: "من فاتته صلاة العصر حبط عمله".

في أحاديث أخرى.

١٢٦٦ - ز (قول الشهود في الزنا: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول الميل في المكحلة).

قال الشافعي في (مختصر المزني) في باب حد الزنا: ولا يجوز على الزنا، واللواط، وإتيان البهائم، إلا أربعة يقولون: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول الميل في المكحلة.

وقال في (الأم): والتصريح به أن يقولوا: رأينا ذلك منه يدخل في ذلك منها، دخول المرود في المكحلة، إلى أن قال: فإذا صرحوا بهذا فقد وجب الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>