للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاتل القتيل الذي اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمنها، وللفضيحة.

وفي هذا نظر؛ بل الصواب، والله أعلم، ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه. وبالله التوفيق.

[[(مسألة)]

استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت، أو تم تقييدها بعد الإطلاق، على صحة السلم في الحيوان، كما هو] (١) (٢) [مذهب مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، وأحمد (بن حنبل) (٣)، وجمهور العلماء سلفًا وخلفًا؛ بدليل ما ثبت في "الصحيحين" (٤) عن النبي : "لا تنعت المرأةُ المرأةَ لزوجها كأنه ينظر إليها".

وكما وصف النبي إبل الدية في (قتل) (٥) الخطأ وشبه] (٢) العمد (٦) [بالصفات المذكورة بالحديث (٧).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والكوفيون: لا يصح السلم الحيوان؛ لأنه لا تنضبط أحواله. وحكى مثله عن ابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعبد الرحمن بن سمرة، وغيرهم] (٦).


(١) ساقط من (ز) و (ض).
(٢) ساقط من (ز) و (ض).
(٣) ساقط من (ن).
(٤) كذا قال المصنف ، والحديث لم يروه مسلم، ووهم القرطبي فعزاه في "تفسيره" (١/ ٤٥٣) لمسلم!! ثم هذا اللفظ الذي عزاه المصنف للبخاري وهو "لا تنعت المرأة … " لا وجود له فيه، وعزاه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٦) إلى البخاري بهذا اللفظ، وكل هذا خطأ، إنما هو عند البخاري (٩/ ٣٣٨) من طريق الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: "لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها، كأنه ينظر إليها".
(٥) في (ج): "مثل"!
(٦) ساقط من (ز) و (ض).
(٧) يشير المصنف إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (٤٥٤١)؛ والنسائي (٨/ ٤٢، ٤٣)؛ وابن ماجه (٢٦٣٠)؛ وأحمد (٢/ ١٨٣، ١٨٦، ٢٢٤)؛ والدارقطني (٣/ ١٧٦)، من طرق عن محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقةً وعشرة بني لبون ذكور قال: وكان رسول الله يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثثها وهم يقتلون قاتلها". اهـ. وهذا لفظ النسائي. ولفظ ابن ماجه قريب منه إلى قوله: "ألفي شاة" وهو عند الباقين مختصر. [وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح ٢١٢٨)].