للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه وسلم، على فراقها، [فصالحته على] [١] أن يمسكها وتترك يومها لعائشة، فقبل ذلك منها، وأبقاها على ذلك.

[(ذكر الرواية بذلك).]

قال أبو داود الطيالسي (٨٤٣): حدَّثنا سليمان بن معاذ، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله، ، فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، ونزلت هذه الآية: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ الآية. قال ابن عبَّاس: فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.

ورواه التِّرمِذي، عن محمد بن المثنى، عن أبي داود الطيالسي، به. وقال: حسن غريب. وقال [٢] الشَّافعي (٨٤٤): أخبرنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس أن رسول الله، ، توفي عن تسع نسوة، وكان يقسم لثمان.

وفي الصحيحين (٨٤٥) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي، ، يقسم لها بيوم سودة.

وفي صحيح البخاري (٨٤٦) من حديث الزُّهْريّ عن عروة عن عائشة نحوه.


(٨٤٣) - " مسند الطيالسي" (٢٦٨٣) - ومن طريقه رواه الترمذى، كتب: تفسير القرآن (٣٠٤٠)، وابن جرير (٨/ ١٠٦٠٩)، وابن أبي حاتم (٤/ ٦٠٣٦، ٦٠٤٣) والطبرانى فى "المعجم الكبير" (١١/ ١١٧٤٦)، والبيهقى فى "السنن الكبرى" (٧/ ٢٩٧) - وقال الترمذى: "حديث حسن غريب" ورجاله ثقات غير أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما قال ابن المدينى وغيره، لكن أصل الحديث فى الصحيحين فانظر الآتى.
(٨٤٤) - " مسند الشَّافعى" (٢/ رقم ٨٣، ٨٤/ شفاء العي) - ومن طريقه البغوى فى "شرح السنة" (٩/ ٢٣٢٢) - وإسناده ضعيف، لضعف مسلم - وهو ابن خالد الزنجي - وعنعنة ابن جريج، لكن الحديث متفق على صحته من وجه آخر، فانظر الآتى.
(٨٤٥) - رواه البخارى، كتاب: النكاح، باب: المرأة تَهَبُ يومها من زوجها لضَرَّتها وكيف يَقسمُ ذلك (٥٢١٢)، ومسلم، كتاب: الرضاع، باب: جواز هبتها نوبتها لضرتها (٤٧، ٤٨) (١٤٦٣).
(٨٤٦) - رواه البخارى، كتاب: الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها (٢٥٩٣) وكذا رواه أحمد =