للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الشطرنج، فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن علي أنه قال: هو من الميسر. ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد، وكرهه الشافعي رحمهم الله تعالى.

واْما الأنصاب: فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وغير واحد: هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها.

وأما الأزلام، فقالوا أيضًا: هي قداح كانوا يستقسمون بها.

وقوله تعالى: ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس، أي: سخط من عمل الثميطان.

وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أي: شر من عمل الشيطان.

﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ الضمير عائد على الرجس، أي: أتركوه ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وهذا ترغيب.

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ وهذا تهديد وترهيب [١].

[ذكر الأحاديث الواردة في بيان [٢] تحريم الخمر]

قال الإِمام أحمد (٦٧٧): حدثنا سريج، حدثنا أبو معشر، عن أبي وهب مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة، قال: حرمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله المدينة وهم يشربون الخمر، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله عنهما، فأنزل الله: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ إلى آخر الآية. فقال الناس: ما حرما [٣] علينا، إنما قال: ﴿فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾، وكانوا


= مجمع الزوائد (٨/ ١١٣) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى - وزاد: لا تقبل صلاته - والطبراني، وفيه موسى بن عبد الرحمن الخطمي ولم أعرفه، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(٦٧٧) - المسند (٢/ ٣٥١) وإسناده ضعيف لضعف أبي معشر وجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٥٤): رواه أحمد، وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو معشر نجيح ضعيف لسوء حفظه، وقد وثقه غير واحد وسريج ثقة. وكذلك ضعفه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٨٦٠٥) لضعف أبي معشر نجيح وجهالة أبي وهب مولى أبي هريرة.