للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٣٩)]

وليس للماء الذي تحله النجاسة - عندنا - قدر معلوم، ولكنه إن تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه منها فهو نجس قليلا كان الماء أو كثيرا، ولا خلاف في التغير (١).

وإن لم يتغير طعم الماء ولا لونه ولا ريحه فهو عندنا طاهر، قليلا كان الماء أو كثيرا (٢).

وبه قال الحسن، والنخعي، وداود (٣).

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط، متى اختلطت النجاسة بالماء نجس (١٥٥) الماء، إلا أن يكون كثيرا.

وحد الكثرة عنده هو أنه إذا حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الآخر،


(١) والمصريون كابن القاسم وغيره يقولون: إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة. أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٣٩) لكن قال ابن عبد البر: "إن ما نقل عنهم محمول على الاستحباب". التمهيد (٢/ ٥١٨) وإلى قول المصريين يشير اختيار ابن أبي زيد في الرسالة. انظر كفاية الطالب الرباني (١/ ٢٠٦) واقتصر خليل في مختصره على كراهة استعماله مع وجود غيره. انظر مواهب الجليل (١/ ١٠٧).
تنبيه: قال شيخ الإسلام عند ذكره الأقوال في المسألة: "والثاني: ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية البصريين عن مالك".
قلت الصواب "المصريين" لا البصريين، ويغلب على ظني أنه من تصحيف المطابع.
(٢) انظر الإشراف (١/ ١٧٢ - ١٧٤) الذخيرة (١/ ١٧٢) تهذيب المسالك (١/ ٣١٩ - ٣٣٥) وهو اختيار ابن المنذر والغزالي في الإحياء، واختاره الروياني. المجموع (٢/ ٧٣).
(٣) الأوسط (١/ ٣٦٨ - ٣٨٢) المجموع (٢/ ٧٠ - ٨٩) المحلى (١/ ١٥٢ - ١٥٩) وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل في المفردات، وابن البناء، وغيرهما، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>