للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٥٤)]

ومن معه إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر، واختلطا عليه فلم يعرف النجس من الطاهر (١)، ولا يقدر على غيرهما، وقد حضر وقت الصلاة وهو على غير وضوء فظاهر قول أهل المدينة أن الماء لا ينجس (٢) إلا أن يتغير طعمه، أو لونه، أو ريحه على ما تقدم بيانه في الكلام في المياه.

وقال عبد الملك بن الماجشون: إنه يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة (٣).

وقال محمد بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه من الآخر، ثم يتوضأ منه (٤) ويعيد الصلاة (٥).


(١) ويتصور ذلك في أن يكونا متغيرين تغيرا واحدا أحدهما من شيء طاهر، والآخر من شيء نجس. الإشراف (١/ ١٧٤).
(٢) وهو مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وقال ابن المنذر: هذا قول يصح في النظر. الأوسط (١/ ٣٩١).
(٣) وهو أحد القولين عن سحنون. انظر الإشراف (١/ ١٧٥).
(٤) تنبيه: قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (١/ ١٧٦): وقد بينا أن قول محمد بن مسلمة مثل قول عبد الملك، إلا أنه يزيد عليه بغسل أعضائه قبل وضوئه، ووجه ذلك أنه لما كان جائزا أن يكون الأول هو النجس كان إذا توضأ من الثاني قبل غسل أعضائه من الأول يمكن أن تكون النجاسة باقية، إلا أنه إن لم يفعل جاز له لأنه ليس بمتحقق".
قلت: تعقبه أبو الوليد الباجي بقوله: وقال القاضي أبو محمد في هذه المسألة: إن لم يغسل ذراعيه جاز لأنه ليس بمتحقق، وبناه على أن ذلك مذهب محمد بن مسلمة، وقد رأيت لمحمد بن مسلمة مثل ما قدمته فيمن كانت في ذراعيه نجاسة فتوضأ ولم ينقلها: أنه يعيد أبدا". المنتقى (١/ ٣٢١).
(٥) وأشبه مذاهب أصحابنا بمذهب مالك وأليقها بأصوله قوله محمد بن مسلمة. الإشراف (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>