للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلو كان التراب شرطا لما ذهب عليهم مع مشاهدتهم التنزيل، وكون النبي بينهم، مبينا لهم أحكام ما ينزل عليهم.

وفيما ذكرناه من المسألة كفاية وبلاغ، وبالله التوفيق.

وقد جوز الشافعي التيمم على السباخ (١) اليابسة، وهذه لا غبار عليها، ولا تراب يعلق باليد، فكذلك ينبغي أن يجوز في غيرها مما لا تراب عليها؛ لأنه جنس من الأرض تجوز الصلاة عليه، والله أعلم.

* * *

[مسألة (٥٦)]

ومن كان جنبا وبه حدث أصغر فتيمم معتقدا بتيممه أنه عن الحدث الأدنى لم يجزئه، سواء نسي الجنابة أو كان ذاكرا لها (٢).

وذكر ابن عبد الحكم عن مالك: إن صلى بهذا التيمم أعاد الصلاة في الوقت، وهذا يدل على أن الإعادة مستحبة، وأن التيمم مجزئ.

وقد روى ابن وهب والمدنيون عن مالك أن التيمم مجزئ، ولا يعيد الصلاة (٣).


(١) السباخ جمع سَبخة - بفتح الباء الموحدة - أرض ذات ملح ونز، كما في القاموس (١/ ٣١٩) والصحاح (سبخ) والنز - بفتح النون وكسرها - ما يتحلب من الأرض من الماء. الصحاح (نزز).
(٢) انظر الإشراف (١/ ١٣٥) الذخيرة (١/ ٣٥١) النوادر والزيادات (١/ ١٠٦) وهو مذهب أحمد. انظر المغني (١/ ٣٦٢ - ٣٦٣).
(٣) لكن قال في التوضيح (١/ ٢٠٩): "وفي سماع ابن وهب: يعيد في الوقت". وهذا معناه أنه لا يعيد وجوبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>