للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بوجوده قبل الدخول فيها بما ذكرتموه، دون اعتباره بما ذكرناه (١).

* * *

[مسألة (٥٩)]

ولا يجوز الجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما، أو كانت إحداهما فائتة والأخرى في وقتها.

واختلفت الرواية عن مالك في الفوائت، فالظاهر المعمول عليه أنه يتيمم لكل صلاة.

وروي عنه: إنه يكفي لها تيمم واحد (٢).

وبهذا الرواية قال أبو ثور (٣).

ووافقنا الشافعي في أنه لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد، سواء كانتا لوقتهما أو كانتا فائتتين (٤).

وبه قال الليث، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٥).


(١) بقي عليه قسم آخر، وهو علة الانتهاء فقط، أو ما يعبر عنها بعلة الدوام، ومثاله: الطلاق إذا انتهت العدة، فإنه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد بالأول، ولا يمنع الاستمتاع بعقد جديد. انظر نثر الورود (٣١ - ٣٢).
(٢) انظر الإشراف (١/ ١٣٩) المنتقى (١/ ٤٢٧) بداية المجتهد (٢/ ٤١).
(٣) الأوسط (٢/ ١٧٦ - ١٧٨).
(٤) الأوسط (٢/ ١٧٦ - ١٧٨) الحاوي الكبير (١/ ٢٥٧ - ٢٥٩) المجموع (٣/ ٣٢٠).
(٥) لكن الصحيح من مذهبه جواز صلاة الفوائت بتيمم واحد كقول أبي ثور. ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. انظر الإنصاف (٢/ ٣٢٢ - ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>