للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٦٢)]

عند مالك أن من كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، مثل أن يكفيه لبعض أعضائه، ولا يكفي الباقي فإنه يتيمم، ولا يجب عليه استعماله، وكذلك لو كان معه ما يكفي بعض أعضائه في الوضوء، ولا يكفي جميع أعضائه فإنه يتيمم ويترك الماء الذي لا يكفيه (١).

وبه قال أبو حنيفة (٢)، والمزني، والشافعي في أحد قوليه، وهو القديم (٣).

وقال في الجديد (٤): يستعمل الماء في بعض أعضائه ويتيمم للباقي (٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٦).

فأمر تعالى بغسل الأعضاء، وبطهارة جميع البدن في الجنابة، ولم يذكر بأي شيء يغسل ويتطهر، فلما قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (٧) علمنا أنه أراد غسل


(١) انظر المعونة (١/ ١٠٧) الإشراف (١/ ١٤٤) الذخيرة (١/ ٣٣٩) التوضيح (١/ ٢١٠).
(٢) التجريد (١/ ٢٤٦ - ٢٥٠).
(٣) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٥٢).
(٤) وهو المذهب عند الحنابلة. وعليه جمهور الأصحاب. انظر الإنصاف (٢/ ١٩٣ - ١٩٥).
(٥) واتفق الأصحاب على أصحيته. المجموع (٣/ ٣٨٣) واختاره ابن حزم في المحلى (١/ ٣٦١ - ٣٦٢).
(٦) سورة المائدة، الآية (٦).
(٧) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>