للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٦٣)]

ومن نسي الماء في رحله حتى تيمم وصلى أعاد في الوقت (١).

وروي عن مالك أنه لا يعيد، وإن أعاد فحسن (٢).

وروى المدنيون عنه أنه يعيد أبدا (٣).

وبهذا قال الشافعي في قوله الجديد، وبه قال أبو يوسف.

وبالرواية الأولى أنه لا إعادة عليه قال أبو حنيفة، ومحمد، والشافعي في قوله القديم (٤).

والدليل لقوله لا إعادة عليه: قول الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٥) وهذا تيمم وهو غير واجد، فدخل تحت الأمر، سواء نسي الماء في رحله أو لم يكن في رحله؛ لأنه قد طلبَ طلب مثله فلم يجد، ولم يكلف إصابة الماء، وإنما كلف الطلب.

وأيضا قول النبي : "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" (٦).


(١) انظر الإشراف (١/ ١٤٨ - ١٥٠) التوضيح (١/ ٢٠٠).
(٢) وهي رواية المصريين عنه. انظر الإشراف (١/ ١٤٨).
(٣) وهو مذهب أحمد، وعليه جماهير الأصحاب، وعنه رواية بالإجزاء، ورواية بالتوقف. انظر الإنصاف (٢/ ٢٠٢).
(٤) المجموع (٣/ ٢٧٤ - ٢٧٦٦) الأوسط (٢/ ١٩٠ - ١٩١) التجريد (١/ ٢٥١ - ٢٥٤) شرح فتح القدير (١/ ١٤٣ - ١٤٤).
(٥) سورة المائدة، الآية (٦).
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>