للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسألة (٦٩)]

إذا كان في الخف خرق يسير مما دون الكعبين، يظهر من الرجل شيء يسير جاز المسح عليه، وإن تفاحش لم يجز المسح، ووجب نزعه وغسل الرجلين (١).

وبه قال الشافعي في القديم.

وقال في الجديد: لا يجوز المسح، سواء كان الخرق يسيرا أو كبيرا (٢).

وبه قال أحمد (٣).

وقال الثوري، وأبو ثور، وإسحاق: إنه يجوز المسح عليه ما دام يمكنه المشي فيه (٤).

وقال الأوزاعي: يجوز المسح، ويمسح على ما ظهر من الرجل وعلى


(١) وتحديد الكثير بالعرف .. وأما من حده بغير العرف فرواية المتقدمين: ظهور القدم أو جلها، وحده البغداديون بإمكان المشي فيه، فراعى الأولون ظهور المبدل، والآخرون فقد الحاجة إلى اللبس ". الذخيرة (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥) والمصنف من البغداديين، لكنه راعي غلبة الظن كما سينبه فيما سيأتي، وانظر أيضا التمهيد (٣/ ١٧٣ - ١٧٤) الإشراف (١/ ٧٩) بداية المجتهد (١/ ٤٢١ - ٤٢٤).
(٢) انظر الأوسط (١/ ١٠٠ - ١٠٢) الحاوي الكبير (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤) المجموع (٢/ ٥٤٨ - ٥٥١).
(٣) المغني (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥).
(٤) ورجحه ابن المنذر قائلا: "لأن النبي لما مسح على الخفين، وأذن بالمسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل فيه جميع الخفاف، فكل ما وقع عليه اسم خف فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، فلا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا الأخبار، والمنكرين على من عدل عنه إلا بحجة". الأوسط (١/ ١٠٢) وهو القائلين بعموم الذي رجحه ابن حزم في المحلى (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>