للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه قول مالك إن المسح يجوز هو ما ذكرناه من الأسئلة على هذه الرواية.

وأيضا فإن الحاجة تدعو إلى لبس الجرموق في المواضع الباردة، ومواضع الثلوج، وإن لم يكن ذلك عاما في جميع الناس، كما أن لبس الخف ليس تدعو الحاجة إليه في جميع الناس. والله أعلم.

* * *

[مسألة (٧٢)]

إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن كان قد مسح عليهما غسل رجليه مكانه، فإن أخر غسل رجليه استأنف الطهارة (١).

وبه قال الليث بن سعد (٢).

وقال أبو حنيفة، والثوري، والشافعي في أحد قوليه (٣)، والمزني: إنه يغسل رجليه، سواء طال ذلك أو لا، ليس عليه أن يستأنف الطهارة (٤).

ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة وليست واجبة (٥) كذلك يقول.


(١) انظر الإشراف (١/ ٨٠ - ٨١) بداية المجتهد (١/ ٤٣٧) الذخيرة (١/ ٣٣٠ - ٣٣١).
(٢) المجموع (٢/ ٥٨٧ - ٥٩٤).
(٣) وهو أصحهما كما قال النووي في المجموع (٢/ ٥٩٢).
(٤) التجريد (١/ ٣٣١ - ٣٣٣) بدائع الصنائع (١/ ١٤٩) الأوسط (٢/ ١١١ - ١١٣) المجموع (٢/ ٥٨٧ - ٥٩٤).
(٥) انظر ما تقدم تفصيله حول هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>