للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما قلناه مرجح بما حكيناه من النص على أعلاه، والمنع من التعدي إلى غير الخف، فكذلك موضع الرخصة من المسح، وبالاحتياط للفرض، وإسقاط حكم الطهارة والصلاة وزوال الحدث بيقين.

وأيضا فإن الأصول تشهد له، وذلك أننا وجدنا قد تعلق [بالخف أمران حظر وإباحة، فالحظر تعلق] (١) بظاهر القدم في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس الخفين، وقطعهما أسفل الكعبين، فكذلك الإباحة يجب أن تتعلق بظاهر القدم دون الباطن. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٧٥):

ويمسح على العصائب والجبائر إذا كان يخاف نزعها، وسواء وضعها على طهر تام أو حدث (٢)، ولا إعادة عليه إذا كان قد صلى (٣).

وبه قال أبو حنيفة (٤).

والشافعي يقول: إن وضعها على طهارة تامة ثم برأ من مرضه ففي الإعادة قولان (٥)، وإذا شدها على موضع الوضوء والغسل وهو محدث فالإعادة واجبة


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٢) والمسألة في مذهب أحمد على وجهين. انظر المغني (١/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٣) انظر الإشراف (١/ ١٥٠ - ١٥٤).
(٤) التجريد (١/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٥) الصحيح منهما عند جمهور الأصحاب: لا يجب الإعادة، وقطع به جماعات .. وانفرد البغوي بترجيح الوجوب. المجموع (٣/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>