للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقصى مدة الفصال حولين بالقرآن، ثم كان مدة أدنى الحمل ستة أشهر، لتستوفي الثلاثون شهرا المدتين جميعا. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٨١):

والحامل عند مالك تحيض، فإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل سواء (١).

وهو أحد قولي الشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمها في ذلك (٣)، وتجعله استحاضة (٤).


(١) قال ابن عبد البر: "والمشهور في مذهب مالك أيضا أنه حيض يمنعها من الصلاة، إلا ابن خويز منداد قال: إن هذا في مذهب مالك إذا رأت الدم في أيام عادتها، فحينئذ يكون حيضا.
واختلف قول مالك وأصحابه في حكم الحامل إذا رأت الدم، فروي عنه الفرق أول الحمل وآخره، وروي عنه وعن أصحابه في ذلك روايات لم أر لذكرها وجها، وأصح ما في ذلك على مذهبه رواية أشهب عنه، أن الحامل في رؤيتها الدم كغير الحامل سواء". التمهيد (٣/ ٥٧١ - ٥٧٢) وانظر أيضا الإشراف (١/ ١٩٤ - ١٩٦) تهذيب المسالك (١/ ٤١٨ - ٤٢٢) بداية المجتهد (١/ ٥٤٩ - ٥٥٠).
(٢) وهو الأصح من مذهبه. انظر المجموع (٣/ ٤٠٩).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٩٨) وهو مذهب أحمد بن حنبل. انظر المغني (١/ ٤٨٧) وإليه ذهب ابن حزم في المحلى (١/ ٤٠٤) ورجحه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٦٩).
(٤) وسبب اختلافهم في ذلك عسر الوقوف على ذلك بالتجربة، واختلاط الأمرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة، والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما حكاه بقراط وجالينوس وسائر الأطباء، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الأكثر فيكون دم علة ومرض، وهو في الأكثر دم علة. بداية المجتهد (١/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>