للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يقل: إن الحامل لا تحيض.

وأيضًا فإنه دم صارع (١) دم الحيض صفة وقدرا في أيام العادة، فجاز أن يكون حيضًا، دليله الحامل.

مَسْألة (٨٢):

وأكثر النفاس عند مالك ستون يومًا (٢).

وقد حكي عنه أنه يرجع إلى أكثر الوجود في النساء في غالب أحوالهن (٣).


= وأخرجه كذلك عبد الرزاق (٧/ ٣٥٢ - ٣٥٤) والبيهقي (٧/ ٧٣٠) ورجاله ثقات.
وأما الأثر الثاني فأخرجه مالك عن سليمان بن يسار أيضًا أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان، كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر بن الخطاب قائفًا، فنظر إليهما، فقال القائف: لقد اشتركا فيه، فضربه عمر بن الخطاب بالدرة، ثم دعا المرأة، فقال: أخبريني خبرك، فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيني، وهي في إبل أهلها، فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل، ثم انصرف عنها، فأهريقت عليه دماء، ثم خلف عليها هذا، تعنى الآخر، فلا أدري من أيهما هو؟ قال: فكبر القائف، فقال عمر للغلام: وال أيهما شئت.
وأخرجه كذلك البيهقي (١٠/ ٤٤٤).
وقوله: "كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم"، معناه: يلصقهم، يقال: لاط بالشيء إذا لصق، وألطته أنا إلاطة، ومنه قيل: لاط حبه بقلبي يليط ويلوط: أي تعلق، وهو أليط بقلبي منك وألوط، وكان الفراء لا يجيز هو ألوط - بالواو - إلا من اللياطة. الاقتضاب (٢/ ٢٥٥).
(١) أي شابه وماثل. القاموس (٣/ ٥٦).
(٢) الإشراف (١/ ١٨٧ - ١٨٩) بدابة المجتهد (١/ ٥٤٦) الذخيرة (١/ ٣٩٣).
(٣) وذكر ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٥٩٢) وابن رشد في البداية (١/ ٥٤٦) أن هذا آخر قولي مالك، وأن أصحابه باقون على القول الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>