للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: هذا خطأ؛ لأنه خلاف الإجماع؛ لأن الصبي غير مأمور بأدائها من قبل الله تعالى، الدليل على ذلك أنه غير عاص بتركها، والبالغ لو تركها لغير عذر؛ لعصى، ووجب عليه عندنا قتله.

وعلى أننا قد جعلنا البالغ حجة لنا؛ لأنه إذا صلى قبل الوقت ثم دخل الوقت؛ لم يجزئه، فبلوغ الصبي (٣٠٧) كدخول الوقت على الكبير، فصار ذلك حجة لنا. وبالله التوفيق.

مَسْألة (٢١) في كيفية التكبير للصلاة:

التكبير للصلاة عند مالك أن يقول: "الله أكبر" لا يجوز غيره (١).

وقال الشافعي: يجوز مع ذلك "الله الأكبر" (٢).

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز أن يدخل في الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، كقوله: "الله أكبر"، و"الله أجل"، و"الله أعظم"، وما أشبه ذلك.

وقال أبو يوسف: ولا يجوز إلا بلفظ التكبير (٣).


(١) انظر المدونة (٢/ ١٦٦ - ١٦٧) تهذيب المسالك (١/ ٤٥٨ - ٤٦٣) بداية المجتهد (٢/ ٢٠٨ - ٢١٠) وهذا هو مذهب أحمد. انظر المغني (٢/ ٩ - ١١).
(٢) لأن في قوله: "الله الأكبر، الله أكبر"، ولكنه زاد، لامًا، ولم يغير المعنى، فيقدر كأنه لم يأت باللام والإتيان بها بمثابة مد لا يغير المقصود، أو تثاؤب أو نحوهما مما لا يغير المعنى. نهاية المطلب (٢/ ١٢٩) وانظر أيضًا الأم (٢/ ٢٢٧) المجموع (٤/ ٣٥٩ - ٣٦٠).
(٣) التجريد (١/ ٤٦٣) شرح فتح القدير (١/ ٢٨٧ - ٢٨٩) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>