للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإن السلام خطاب لحاضر؛ فأشبه التسليمة الثانية.

قيل: ليس مع أنه خطاب لحاضر قد جعلتموه من مسنونات الصلاة، فلا ننكر أن يكون من فروضها، فلا يشبه التسليمة الثانية؛ لأنه يتحلل بأولى من الصلاة، ألا ترى أن الحج يتحلل منه التحلل التام بطواف الإفاضة، وهو طواف الزيارة، ثم يقع بعده طواف الوداع، ولم يجب أن يكون حكم طواف الزيارة حكمه.

فإن قيل: فإنه ذكر مفعول عقيب ركن، فأشبه ما يفعله بعد ركوعه وسجوده.

قيل: هذا ينتقض على أصولنا بفاتحة الكتاب، هي بعد ركن هو القيام وتكبيرة الإحرام.

فإن قيل: هو ذكر لو تعمد فعله وسط الصلاة؛ أفسدها، فوجب أن لا يكون من فروضها، دليله سائر أنواع الكلام.

قيل: هذا فاسد بمن قصد الخروج في وسط الصلاة بما يضادها، وواجب الخروج به في آخرها فسقط ما ذكروه. وبالله التوفيق.

* * *

* مسألة (٣٧):

اختلف الناس في ستر العورة (١)، فعندنا على وجهين:


(١) العورة الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر، أعورَ المكانُ إذا صار ذا عورة، ومنه قوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>