للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فسقط قوله (١). وبالله التوفيق.

فَصْل

وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعا على طريقة واحدة (٢).

واحتجوا بما روي عن النبي أنه حين علم الأعرابي قال له: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض" (٣).

وقال: "فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك" (٤).


(١) قلنا: إجماع التابعين لا يحتج به على أبي حنيفة؛ لأن خلافه معتد به عليهم، ولأن من قال بوجوب السجود على الجبهة؛ لم ينقل عنه أن الأنف لا يقوم مقامها، فلم يجز إثبات مذهب لهم بالاستدلال التجريد (٢/ ٥٣٧).
(٢) ومنهم عبد الله بن عباس كما عند الحاكم (١/ ٣٥٨) وعبد الرزاق (٢٩٧٨) وابن المنذر (٣/ ٣٣٨) وغيرهم، وسعيد بن جبير، وإسحاق بن راهويه، والأوزاعي، ورواية عن أحمد، وهو قول ابن حبيب من المالكية، وحكي أيضا عن الشافعي، لكن قال النووي: "وهذا غريب في المذهب وإن كان قويًّا في الدليل".
قلت: ورجحه من المعاصرين الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٣١ - ٧٣٥) وانظر الأوسط (٣/ ٣٣٨ - ٣٤٠) المجموع (٤/ ٤٥٤ - ٤٥٥) الفتح (٢/ ٢٧٣) المغني (٢/ ٧٩).
تنبيه: هذا المذهب حكاه النووي رواية عن مالك، ولم أجده عنه صريحا؛ إلا أن يكون فهمه من قوله في المدونة: وقال مالك: "السجود على الأنف والجبهة جميعا". لكن أهل المذهب لم يفهموا من ذلك الوجوب؛ بدلالة قوله في المدونة أيضا: "وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه، وفي سجوده جبهته من الأرض، فإذا تمكن مطمئنا فقد تم ركوعه وسجوده، وكان يقول: إلى هذا تمام الركوع والسجود"، وأهل البيت أدرى بما فيه. وانظر المدونة (١/ ١٩٣ - ١٩٤) ومواهب الجليل (١/ ٧٢٦).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٤٣١).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>