للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك الطعام؛ لأنَّهُ لا بد له من الانتفاع به، فأبيح ذلك له مع وجود السبب لحاجته إليه.

فإن قيل: إن الملك لو لم يحصل بالغلبة؛ لم تحصل قسمة الإمام قبل الإحراز.

قيل: إنما جازت القسمة لأنَّهُ قد تعلق لهم حق، ولكن لا يتقرر ملكهم إلا بالأخذ، ألا ترى أن الشفيع له المطالبة حتَّى يحكم له الحاكم، فحينئذ يتقرر ملكه على ما فيه الشفعة (١). وبالله التوفيق.

* * *

* مَسْألة (٤):

ومن دخل دار الحرب وحده متلصصا فغنم؛ أُخذ منه الخمس، ولم يفصل مالك بين من دخلها بإذن الإمام أو غير إذنه (٢).

وبه قال الشافعي (٣).

ومن أصحابه من قال: إن دخلها بغير إذن الإمام؛ لم يخمس (٤).


(١) الشفعة في الملك معروفة، وهي مشتقة من الزيادة؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به، كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا، والشافع هو الجاعل الوتر شفعاء النهاية (٤٧٤).
(٢) انظر الكافي (٢١٥) المعونة (١/ ٤٥٤).
(٣) انظر الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٦ - ٤٢٧) و (١٤/ ٢٠٥ - ٢٠٦).
وعن أحمد فيه ثلاث روايات أحدها مثل مذهب الشافعي. والثانية: مثل مذهب أبي حنيفة. والثالث أنه لا حق لهم فيه. وهذه الروايات فيما إذا كانوا جماعة لا منعة لهم ودخلوا بغير إذن الإمام. وأما إن كانت لها منعة؛ ففيه روايتان: إحداهما: لا شيء لهم، وهو فيء للمسلمين.
والثانية: يخمس والباقي لهم، وهذا أصح. انظر المغني (١٢/ ٧٠٧ - ٧٠٩).
(٤) وإليه ذهب ابن كج، وقال النووي: وهو باطل روضة الطالبين (٦/ ٣٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>