للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* مَسْألة (٥):

قال: والذين يستحقون الغنيمة هم الذين شهدوا الوقعة، وجاءوا قبل حصول الغنيمة، فكل من جاء قبل تقضي الحرب وقبل [حيازة الغنيمة] (١)؛ شارك في الغنيمة، [وكل من جاء بعد تقضي الحرب وحيازة الغنيمة] (٢)؛ فلا يستحق من الغنيمة شيئًا، سواء كانت الغنيمة في دار الحرب، أو نقلت إلى دار الإسلام (٣).

هذا مذهبنا ومذهب الشافعي، والليث وبن سعد، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور (٤).

وهو مذهب أبي بكر وعمر (٥).

وقال أبو حنيفة: إذا لحقهم المدد بعد تقضي الحرب [وإحازة] (٦) الغنيمة؛ شاركوهم في الغنيمة إذا كانت بعدُ في دار الحرب ولم تقسم، فإن خرجت من دار الحرب إلى دار الإسلام ثم جاءهم مدد؛ لم يشاركوهم فيها (٧).


(١) في الأصل: إجازة القسمة، والتصحيح من عيون المجالس.
(٢) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) انظر الإشراف (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥) المعونة (١/ ٤٥٠ - ٤٥١).
(٤) الأم (٥/ ٣٢١) و (٩/ ١٩٤ - ١٩٧) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٥ - ٤٢٦) و (١٤/ ١٥٩ - ١٦١) روضة الطالبين (٦/ ٣٧٧) المغني (١٢/ ٦٢٢ - ٦٢٣).
(٥) انظر الأوسط (٦/ ١٥١ - ١٥٥) وسيأتي تخريج أثريهما.
(٦) في الأصل: إجازة، والتصحيح من عيون المجالس.
(٧) التجريد (٧/ ٤١٥٢ - ٤١٥٧) الهداية مع شرح فتح القدير (٥/ ٤٦٧ - ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>