للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما نقول: إن المرأة إذا كانت ممن يُخدَم مثلها؛ فعلى الزوج إخدامها بخادم واحد، ولا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأن الكفاية تحصل به، وما (٦٧) زاد عليه؛ فهو فخر وجمال.

وأما قولهم: إن المؤونة فيه كهي في الأول، ومع ذلك لا يسهم لثلاثة (١). وبالله التوفيق.

* * *

مَسْألة (١٣):

وإذا دخل دار الحرب فارسا ثم مات فرسه قبل القتال؛ فلا يسهم لفرسه إذا حصلت [الغنيمة] (٢) والقسمة، بمنزلته لو مات [هو] (٣) قبل القتال (٤).

فأما إذا مات فرسه في القتال أو بعده؛ فإنه يسهم له إذا حصلت الغنيمة، بمنزلته لو مات [هو] (٥) وقد شهد الوقعة (٦).


(١) هكذا العبارة في الأصل، والظاهر أن هناك سقطا، ويمكن تكميل العبارة: وأما قولهم: إن المؤونة فيه كهي في الأول؛ فإننا نقول: والمؤونة في الثالث كهي في الثاني، ومع ذلك لا يسهم لثلاثة.
(٢) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٤) نقل ابن الملقن في التوضيح (١٧/ ٥٣٧) والحافظ في الفتح (٧/ ٤٤٩) عن مالك أنه يستحق السهم إذا أدرب ولو لم يحضر القتال، وما نقله المصنف هنا؛ يخالف ما نقلاه، وأهل الدار أدرى بما فيها، والله أعلم.
(٥) ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٦) انظر المدونة (١/ ٧٤٧ - ٧٤٧) الذخيرة (٣/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>