للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: الكلام في إبطال التقليد (١) من العالم للعالم

[ومذهب مالك (٢) إبطال التقليد من العالم للعالم (٣)، وهو قول جماعة من الفقهاء،] (٤) وأجازه بعضهم (٥).


(١) قال الغزالي: "التقليد هو قبول قول بلا حجة". وقال الباجي في الإحكام (٢/ ٧٢٧٤): "التقليد: هو الرجوع في الحكم إلى قول المقلَّد من غير علم بصوابه ولا خطئه".
(٢) عبارة الباجي: "وهو الأشبه بمذهب مالك". الإحكام (٢/ ٧٢٧).
(٣) "وقد اتفقوا أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم؛ لم يجز له تقليد غيره". روضة الناظر (٣/ ١٠٠٨) وانظر أيضًا الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧) التنقيحات في أصول الفقه (٣٦٣) إجماعات الأصوليين (٤٩٢ - ٤٩٤).
(٤) في (س) بعد العنوان: وهو مذهبه في جماعة من الفقهاء، وما بين المعقوفتين ساقط منها.
(٥) "وقال محمد بن الحسن: يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه، ولا يقلد من هو مثله أو دونه، وسواء كان من الصحابة أو غيرهم. وقال ابن سريج بجواز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري: يجوز تقليد العالم للعالم مطلقًا. وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان، وقال بعض أهل العراق: يجوز تقليد العالم فيما يفتي به وفيما يخصه، ومنهم من قال بجواز ذلك فيما يخصه دون ما يفتي به، ومن هؤلاء من خصص ذلك بما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد. وذهب القاضي أبو بكر وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم، سواء كان أعلم منه أو لم يكن، وهو المختار". أفاده الآمدي في الإحكام (٤/ ٢٤٧ - ٢٤٨).
وتعقبه الطوفي في نسبة الجواز إلى الإمام أحمد، وقال: ما حكاه عن أحمد من جواز تقليد العالم للعالم مطلقًا؛ غير معروف عندنا، وإنما المشهور عنه: الأخذ بقول الصحابي لا تقليدًا له، بل بنوع استدلال". شرح مختصر الروضة (٣/ ١٢٣٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>