للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحلالنا إياهم، ثم جاز قتل نفوسهم إذا لم يتمكن من أسرهم؛ كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي يتقوون بها.

* * *

* مسألة (١٦):

قال القاضي : لم أجد لمالك نصًا في أمان العبد إذا أعطى الأمان للمشرك، ولكن قد قال: أمان المرأة جائز، وكذلك الصبي إن عقل الأمان (١).

وكذلك عندي يجوز أمان العبد؛ لأنه احتج بقول النبي : "يجير على المسلمين أدناهم" (٢).

والعبد من أدنانا للرق الذي فيه (٣).

وقال غير (٤) ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرًا يكون بيد أدناهم لا مدخل


(١) في المدونة (١/ ٧٥٧): "قلت: أرأيت أمان المرأة والعبد والصبي هل يجوز في قول مالك؟ قال: سمعت مالكا يقول: أمان المرأة جائز، وما سمعته يقوله في العبد والصبي شيئًا أقوم بحفظه، وأنا أرى أمانهما جائزًا، إلا أنه جاء في الحديث أنه يجير على المسلمين أدناهم؛ إذا كان الصبي يعقل الأمان". قلت: وظاهر هذا أن قوله: "وكذلك الصبي إذا عقل الأمان" من قول ابن القاسم لا من قول مالك.
(٢) رواه بهذا اللفظ أحمد (٢/ ١٧٠) وابن أبي شيبة (٣٣٩٥٦) وابن المنذر (٦/ ٢٧١) وغيرهما، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد (٤/ ١٩٧) من حديث عمرو بن العاص، وإسناده ضعيف.
وأخرجه برقم (٢/ ٣٦٥) من حديث أبي هريرة. وله شواهد سيأتي بعضها.
(٣) انظر التفريع (١/ ٢٥٧) الكافي (٢٠٩) الإشراف (٤/ ٤٤٣) بداية المجتهد (٣/ ٤١٥ - ٤١٩).
(٤) في عيون المجالس: "وقال ابن القاسم"، وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>