للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كانوا في أيديهم قبل الفتح (١).

وشرح هذا (١٠٧) يطول لكثرته، وهكذا فعل أبو بكر بعده لما ظفر بأهل الردة منّ على عيينة بن حصن، وقرة بن ميسرة، ومنّ على كندة، ولم يذكر أنه منّ على أحد [بحرية] (٢).

* * *

* مسألة (١٨):

إذا دخل الحربي إلينا بأمان، فأودع وباع وتملك مالًا، ثم قتل في دار الحرب أو مات؛ فإنه يرد ماله وودائعه إلى ورثته، ولا يكون مغنومًا.

ولا خلاف أن أمان ماله باق ما دام حيا، والخلاف فيه إذا مات أو قتل، فقلنا: إن أمان ماله باق (٣).

وقال أبو حنيفة: هو غنيمة (٤).

واختلف قول الشافعي؛ فقال مثل قولنا (٥).

وقال: يكون مغنوما للمسلمين كقول أبي حنيفة (٦).

والدليل لقولنا هو قد ثبت أمان ماله، فمن زعم أنه ينتقض بموت صاحبه أو قتله؛ فعليه الدليل.


(١) أخرجه مسلم (١٧٥٥/ ٤٦).
(٢) هكذا بالأصل.
(٣) انظر المدونة (١/ ٧٣٥) وهو مذهب الحنابلة. انظر المغني (١٢/ ٥٩٠).
(٤) التجريد (١٢/ ٦١٦٥) الهداية مع شرح فتح القدير (٦/ ٢٣ - ٢٤).
(٥) وهو الأظهر من مذهبه كما قال النووي في الروضة (١٠/ ٢٩٠).
(٦) الحاوي الكبير (١٤/ ٢١٧ - ٢٢٠) روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>