للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصل

فأما نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته، ونظر الزوجة إلى فرج زوجها، والأمة إلى فرج سيدها إذا كان يجوز له وطؤها؛ فإن ذلك جائز عندنا (١).

وللشافعي قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز.

[والثاني: أنه بمنزلة سائر جسدها] (٢).

وقيل: إنه على وجهين لا قولين للشافعي (٣).

والدليل لجوازه؛ هو أن النظر إليها من جملة الاستمتاع، فصار بمنزلة غيره من جسدها.

أو نقول: الفرج محل الاستمتاع للزوج، فجاز أن ينظر إليه، أصله ما عدا الفرج من الفخذين.

ونقول أيضا: إنه موضع من بدنها به بضع الاستمتاع، فإذا جاز [إلى] (٤) ما دونه النظرُ؛ كان فيه أجوز.

ونقول أيضا: هو موضع عورة على غير الزوج، فيجب أن لا يكون


(١) انظر مواهب الجليل (٣/ ٤٧١ - ٤٧٣) وبه قال الحنابلة أيضا كما في المغني (٩/ ٣٠٨)، وانتصر له ابن حزم في المحلى (٩/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس، وهذا الثاني هو الصحيح كما قال إمام الحرمين في نهاية المطلب (١٢/ ٣٠) والنووي في الروضة (٧/ ٢٧).
(٣) تكملة المجموع (١٩/ ١٦٤).
(٤) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>