للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب (١): [القول في استعمال العامي ما يفتى له

يحتمل مذهب مالك] (٢) إذا استفتى العاميُّ العالِمَ في نازلة فأفتاه، ثم نزل (٣) مثل تلك النازلة بالعامي مرة أخرى، فيحتمل أن يقال: إنه يستعمل تلك الفتوى ولا يحتاج أن (٤) يسأل ثانيًا (٥)؛ لأنه على الظاهر قد ساغ (٦) له، ولو كلف ذلك لشق عليه، [وهذا إذا كانت المسألة الأولى (٧) بعينها، وما لا إشكال فيه على أحد] (٨).


(١) في (س): فصل.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) في (خ) و (ص): نزلت.
(٤) في (ص): إلى أن.
(٥) في (خ) و (ص): ثانية.
وقال النووي: "فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع؛ فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا، وكذا لو كان المقلَّد ميتًا وجوزناه، وإن عرف استناده إلى الرأي والقياس أو شك والمقلَّد حي؛ فوجهان: أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيًا؛ لأن الظاهر استمراره على جوابه، وأصحهما يلزمه السؤال ثانيًا". الروضة (١١/ ١٠٤ - ١٠٥).
وعدم الحاجة إلى السؤال ثانيًا فيما إذا كانت الفتوى مستندة إلى نص قاطع أو إجماع؛ محل إجماع. انظر نشر البنود (٢٢٣) ونثر الورود (٤٣٦).
(٦) تحت هذه الكلمة في (ص): بل عسر.
(٧) "الأولى" ساقطة من (ص).
(٨) زيادة من (خ) و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>