للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالشهادة، والإشادة.

قيل: قد خصصناه باستحباب الخطبة فيه، كالإشادة التي ليست عندنا من شرط صحته.

[مسألة (٣٠)]

اختلف قول مالك في نكاح المريض والمريضة المَخُوف عليهما، فقال: يفرق بينهما وإن صح المريض.

فيدل على أن الفرقة واجبة (١).

وروى ابن نافع عنه أنه لا يفرق بينهما إذا صح المريض منهما.

وكذلك إن كانا مريضين (١٧٠) [ثم صحا] (٢).

فهذا يدل على أن الفرقة بينهما [مستحبة غير واجبة] (٣).


(١) قال القاضي عبد الوهاب: "والظاهر من قوله "إنه يفسخ"؛ بطلاق، لأنه مفتقر إلى اجتهاد، ولقوله الخلاف فيه، وسواء دخل أو لم يدخل؛ لأن الدخول لا يصحح العقد الفاسد، فإن لم يدخل؛ فسخ ولا شيء لها. وإن دخل؛ فلها الصداق من ثلثه لفساد العقد، وإن لم يكن سمى لها؛ فلها صداق المثل؛ لأنه قيمة البضع، وإن كان هناك مسمى؛ نظر، فإن كان مثل صداق المثل أو أقل؛ كان جميعه لها، وإن زاد عليه؛ ففيه روايتان مبنيتان على وجوب التوارث إن مات قبل الفسخ: إحداهما: إنه ليس لها إلا بقدر صداق المثل؛ لأنا إن زدناها على ذلك لم تخل أن تكون وارثة أو غير وارثة، فإن كانت ترثه؛ كان ذلك وصية لوارث، وإن كانت لا ترثه؛ كان ذلك إخراج مال على غير عوض، والأخرى أنه لها الجميع؛ لأنها ليست بوارثة، فأكثر ما في هذا الباب أن يكون وصية لغير وارث". المعونة (٢/ ٥٧٢).
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) في الأصل: واجبة مستحبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>