للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجواب الآخر: هو أنه ينبغي أن يثبت العقد على الحامل من زنا، ثم ينظر في رفعه، ولم يثبت أنه حلال له حرمة في مسألتنا ثم طرأ عليه ما لا حرمة له لم يرتفع حكمه، كما إذا ثبت أن من له زوجة طرأ عليها وطء لا حرمة له؛ لم يرفع حكم زوجيته.

وقد ذكرنا في خبر نضرة عن النبي ما يجري مجري النص (١). وبالله التوفيق.

[والذي] (٢) أعرف من قول أبي حنيفة أن قوله إنما اختلف في نكاح المسبية الحامل، ولم يختلف في جوازه في الحامل من زنا، فنقيس إذا كانت حاملًا من زنا على المسبية في أحد الروايتين إن قالوا إنها في المسبية؛ بعلة أنها حامل حملًا ليس منه (٣).

[مسألة (٣٢)]

لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، مع جواز الجمع بينهما في الملك، كما لا يجوز الجمع بينهما في عقد النكاح؛ لأن الوطء في الإماء نظير العقد في النكاح.

وهذا مذهب الفقهاء كافة (٤).


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٥٩٢).
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) انظر مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١٠ - ١١١).
(٤) انظر الاستذكار (١٤/ ٢٧٨ - ٢٨٦) الإشراف (٣/ ٣١٩) بداية المجتهد (٤/ ٢٧٩) =

<<  <  ج: ص:  >  >>