للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألفًا فقال: "ما يسرني أن تكون لي بنعلين"، فدل هذا على تفاوت الغبن، فكان يجب أن يحجر على الزبير (٣٧) وعبد الله جميعًا (١).

قيل: عثمان لم يعلم قيمة الأرض، وإنما ذكر أنها لا تصلح له هو بهذا الثمن، وقد لا يرضى شيئًا ويستغْلاه؛ وهو عند غيره مرضي.

وبالله التوفيق.

مَسْألة (٤):

ولا يجوز لامرأة تحت زوج أن تتصرف في أكثر من ثلث مالها على غير معاوضة إلا بإذن زوجها (٢).

وقال أبو حنيفة والشافعي (٣): لها أن تهب جميع مالها وتتصدق به، ولا اعتراض له عليها (٤).

والدليل لقولنا ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي : قال: "لا يحل لامرأة يملك زوجها عصمتها أن تتصرف في مالها إلا بإذنه" (٥).


(١) وهذا يدل على أنه تحقق الغبن، إلا أنه استعظم أن يحكم على مثل الزبير بخلافه. التجريد (٦/ ٢٩٣٣).
(٢) انظر الإشراف (٣/ ٤١ - ٤٣) تهذيب المسالك (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٧) الذخيرة (٨/ ٢٥١ - ٢٥٦) وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية أخرى مثل مذهب الشافعي. انظر المغني (٦/ ٢٣٦ - ٢٣٧).
(٣) وانتصر له ابن حزم في المحلى (٧/ ١٨١).
(٤) انظر الأم (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٧) الحاوي الكبير (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٤) المبسوط (٢٦/ ٢٨).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) والنسائي (٣٧٥٦) وابن ماجه (٢٣٨٨) وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>