للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلح]

مَسْألة (٩):

الصلح (١) على الإنكار جائز، وصورته أن يدعي إنسان على إنسان شيئًا فينكره، ولا تكون للمدعي بينة، فيصالحه المدعى عليه على شيء يعطيه، فيجوز عندنا له أخذه، ويملكه المدعي (٢).

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣).

وقال الشافعي: الصلح باطل، ولا يملك المدعي ما يأخذه من الصلح، ويجب عليه أن يرده (٤).

وبه قال ابن أبي ليلى (٥).


(١) الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة والتصالح، وهو قطع المنازعة والنفار بين الناس. واصطلاحًا: هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. انظر اللسان (صلح) وشرح حدود ابن عرفة (٢/ ٤٢١).
(٢) انظر الكافي (٤٥١) الإشراف (٣/ ٤٥ - ٤٧) تهذيب المسالك (٣/ ١٨٧ - ١٩٠) بداية المجتهد (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣) وهذا الصحيح من مذهب الحنابلة، بشرط أن يكون المدعي معتقدًا أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه. انظر المغني (٦/ ٢٧٢ - ٢٧٥) الإنصاف (١٣ - ١٥٢).
(٣) التجريد (٦/ ٢٩٤٥ - ٢٩٥٧) بدائع الصنائع (٧/ ٤٦٧) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٥٣).
(٤) انظر الأم (٤/ ٤٦٤) الحاوي الكبير (٦/ ٣٦٩ - ٣٧٢) تحفة المحتاج (٢/ ٣٤٠). وإلى هذا ذهب ابن حزم في المحلى (٦/ ٤٦٤ - ٤٧٠).
(٥) انظر بداية المجتهد (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣) بدائع الصنائع (٧/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>