للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْل (١)

وإذا كان رأس مالهما متساويا واشترط أحدهما أن يكون له من الربح أكثر مما لصاحبه، مثل أن يقول: أنا أحذق منك بالبيع والشراء وأبصر؛ فإن الشركة فاسدة عندنا وعند الشافعي (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): يصح ذلك إذا كان الذي اشترط ذلك أحذق في التجارة وأكثر عملا؛ ولا يجوز أن يشترط الزيادة من [نقص] (٤) عمله (٥).

واستدل أصحابه بأن الشركة كالقراض؛ لأن في الشركة لكل واحد منهما مالا، وفي القراض لأحدهما مال وللآخر عمل، فعمل العامل أقيم مقام المال.

ثم قد تقرر أنه يكون الربح في القراض على ما يتفقان عليه، فكذلك في الشركة.

وأيضا فإن أحدهما قد يكون أكثر عملا من الآخر، فجاز أن يشترط له زيادة ربح، فتكون تلك الزيادة في مقابلة عمله، والباقي مستفاد بالمال.

والدليل لقولنا هو أن هذا شرط ينافي ما يقتضيه إطلاق الشركة؛ فوجب أن يفسدها، أصله لو شرطا أن يكون جميع الربح لأحدهما، لأنه لا خلاف


(١) في عيون المجالس مسألة، وهو أليق بصنيع المصنف.
(٢) انظر الإشراف (٣/ ٧٣ - ٧٤) بداية المجتهد (٥/ ١٩١) الحاوي الكبير (٦/ ٤٧٦ - ٤٧٧) روضة الطالبين (٤/ ٢٨٤) وانتصر لهذا المذهب ابن حزم في المحلى (٦/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٣) ووافقه أحمد بن حنبل. انظر المغني (٦/ ٤٣٧ - ٤٣٩).
(٤) في الأصل: بعض.
(٥) انظر التجريد (٦/ ٣٠٤٩ - ٣٠٥٣) بدائع الصنائع (٧/ ٥١٧ - ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>