للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: الفرق بين مجلس الحكم وغيره؛ هو أنه أقامه مقام نفسه في الخصومة، والخصومات تتعلق بالحكام، بدليل أنه لو استخلفه عند غير حاكم؛ لم يقع موقعه، فإذا كان قد أقامه مقام نفسه بحضرة الحاكم؛ جاز إقراره عليه (١).

قيل: إن الموكل لو أقر بالقبض في غير مجلس الحكم؛ قبل، وهو مخاصم فيما وكل فيه، ولم يقم الوكيل مقامه في إقراره في غير مجلس الحكم.

وأما الموكل أيضا؛ فإنه استخلف خصمه بغير حضرة الحاكم؛ فلم يكن عليه أن يعيد عليه اليمين عند الحاكم، فليس الوكيل كذلك، فبان الفرق من هذا الوجه أيضا.

والله الموفق للصواب.

* * *

* مَسْألة (٣١):

يجوز للأب والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال اليتيم، وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما، فأما إذا حابيا اليتيم مثل أن يشتري الأب أو الوصي من ماله ما يساوي مائة بأكثر منها، أو يشتري بما يشتري به الأجنبي؛ جاز، وإن كنا نكره أن يفعل ذلك (٢).


(١) وأيضا المنازعة في غير مجلس الحكم لغو، ولهذا لا يلزم الخصم الجواب عنها، ولو حلف؛ لم يعتد بيمينه، ولم تسقط الخصومة بها، ومتى أقر في حال لم يقمه مقام نفسه؛ فهنا لم ينفذ إقراره عليه. التجريد (٦/ ٣٠٨٣).
(٢) انظر الكافي (٣٩٦) الإشراف (٣/ ٨٠) المعونة (٢/ ٨٩٢) بداية المجتهد (٥/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>