للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه كان وهب هذا العبد من وارثه؛ فإنه لا يصدق فيه (١).

* * *

* مَسْألة (٣٥):

إذا مات رجل وخلف [ابنين] (٢)، أو ثلاثة، أو أكثر، فأقر أحدهم بأخ آخر، وأنكر الباقون؛ فإن نسبه لا يثبت عندنا ولا عند [أبي حنيفة و] (٣) الشافعي.

ولكنه عندنا وعند أبي حنيفة يشاركه فيما في يده بإقراره أنه أخ مثله، وابن للميت كما أنه هو ابنه (٤).

وقلنا نحن: [يعطيه] (٥) الذي أقر مما يأخذه مقدار ما يصيبه من الميراث بقدر قسطه مما يصير له (٦).


(١) تصدى المصنف في هذه المسألة للرد على الشافعي في قوله بصحة الإقرار مطلقا، ولم يتصد للرد على أبي حنيفة القائل بعدم صحته مطلقا، وكلاهما مخالف لما ذهب إليه المصنف، فاقتصاره على الرد على الشافعي في أحد قوليه دون الرد على أبي حنيفة؛ غير جار على صنيعه. والله أعلم.
(٢) في الأصل: اثنين، والتصحيح من عيون المجالس.
(٣) ساقطة من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٤) انظر الكافي (٤٥٩) الإشراف (٣/ ١٠١ - ١٠٢) المعونة (٢/ ٩٠٤ - ٩٠٥) تهذيب المسالك (٣/ ٢٧١ - ٢٧٣).
(٥) في الأصل: نعطيه، والمثبت من عيون المجالس.
(٦) وهو مذهب أحمد بن حنبل، والثوري والحسن بن صالح، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. انظر المغني (٦/ ٦٦٩ - ٦٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>