للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على فراشه، فيقال ابنه في الظاهر، كذلك هذا الذي أقر لأخيه يستحق بعض ما في يده، ويقال هو أخوه في الظاهر. وبالله التوفيق.

فَصْل

فأما الكلام على أبي حنيفة حيث أعطى نصف ما في يد المقر، وأعطيناه ثلث ما في يده.

فالدليل لقولنا؛ هو أننا اتفقنا على أنه يستحق ثلث ما في يده، واختلفنا في الزيادة عليه، فيحتاج في استحقاقه إلى دليل.

وأيضا فإن معناهما في الأخوة مختلف، وذلك أن المقر يقول: أنا أخ ثابت النسب عند أخي، وأنت عندي غير ثابت النسب عند أخي، ولو ثبت نسبك بشاهدين؛ لم يلزمني غير [حصتك] (١) في يدي، ولا يلزمني لك لإقراري أكثر مما كان يلزمني لو ثبت نسبك بشاهدين (١٨٧) عدلين.

ومما يقوي قول المقر فيما قاله؛ هو أن الإرث يتعلق بالتركة، كما أن الدين والوصية يتعلق بها، ثم قد ثبت أنه لو قال: لفلان على أبينا دين ذكر مبلغه، وقد أوصى لفلان بكذا، وأنكر الباقون؛ فإنه يدفع مما في يده بقدر ما يصيبه لو أقرت الجماعة إلى صاحب الدين وصاحب الوصية، ولا فرق بين الإقرار بالدين والوصية، وبين الإقرار بالنسب؛ لأن معنى ذلك غير مختلف في كونه إقرارا يتعلق بالتركة.

ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه؛ أنهم لو كانوا إخوة جماعة فشهد


(١) مطموسة بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>