للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في أن الحق واحد من [أقوال] (١) المجتهدين (٢)

[قال القاضي ] (٣): ومذهبه (٤) أن الحق [في] (٥) واحد من أقاويل المجتهدين (٦)، وذلك أنه قال والليث جميعًا - لما سئلا عن اختلاف


(١) في (ص): أقاويل.
(٢) العنوان ساقط من (س).
(٣) زيادة من (ص).
(٤) في (خ) و (ص): ومذهب مالك .
(٥) غير موجود في (ص) ولا (خ).
(٦) أما في العقائد؛ فالمسألة إجماع، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ، والكلام هنا في الفروع الفقهية غير القطعية. "وروى جمهور أصحاب مالك أن الحق في واحد، وذلك أنه سئل عن أصحاب رسول الله فقال: "مخطئ ومصيب"، وبه قال أبو تمام، وقال القاضي أبو بكر: إن مذهب مالك أن كل مجتهد مصيب، واستدل على ذلك بأن المهدي أمره أن يجمع مذهبه في كتاب يحمل الناس عليه، فقال له مالك : "إن أصحاب رسول الله قد تفرقوا في البلاد، وأخذ أهل كل ناحية عمن وصل إليهم، فاترك الناس وما هم عليه"، فلولا أن مالكًا رأى أن كل مجتهد مصيب؛ لما جاز أن يقرهم على ما هو خطأ عنده، وكل من لقيت من أصحاب الشافعي يقول: إن الحق في واحد وهو المشهور عنه، وبه قالت المعتزلة من البغداديين، وقد روي عن أبي حنيفة الأمران جميعًا، وكذلك فقد روي الأمران جميعًا عن أبي الحسن الأشعري، وقال المعتزلة البصريون: كل مجتهد مصيب، وبه قال القاضي أبو بكر المالكي والقاضي أبو جعفر .. والذي أذهب إليه أن الحق في واحد، وأن من حكم بغيره؛ فقد حكم بغير الحق، ولكننا لم نكلف إصابته، وإنما كلفنا الاجتهاد في طلبه .. وهذا أشبه بمذهب مالك. إحكام الفصول (٢/ ٧١٣ - ٧١٤) وحكاه عنه جمع من المالكية كالقاضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>