للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَاب: القول في تأخير البيان (١)

وليس يختلف [مالك وسائر] (٢) الفقهاء في أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (٣)، وإنما الخلاف هل يجوز أن يتأخر عن وقت النزول إلى وقت الحاجة] (٤)؟

وليس عن مالك في ذلك (٥) نص قول، ولا لأصحابه المتقدمين.

وكان ابن بكير يقول: "إن البيان يجوز أن يتأخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة" (٦)، ويذكر أن مالكًا قد أشار إلى ذلك حيث قال - وقد ذكر قول النبي : "من قتل قتيلًا فله سلبه" -: إن ذلك له إذا رآه


(١) في (س): باب تأخير البيان.
(٢) زيادة من (خ) و (ص).
(٣) وممن نقل الإجماع الباجي في الإحكام (١/ ٣٠٩) والآمدي (٣/ ٣٩).
(٤) زيادة من (خ) و (ص).
(٥) في (ص): فيه.
(٦) وبه قال أكثر أصحاب مالك كالقاضي أبي بكر وأبي تمام، وابن نصر، وابن خويز منداد والقاضي أبي جعفر، وإليه ذهب المحققون من أصحاب الشافعي كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري، والقفال. وهو مذهب أكثر أصحاب أحمد، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة. انظر إحكام الفصول (١/ ٣٠٩) الإحكام للآمدي (٣/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>