للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أشد ضفر رأسي، أفأنقضه في الغسل من الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء، وتفيضي الماء عليك، فإذا أنت قد طهرت" (١).

وفيه دليلان:

أحدهما: أنه أخبر أن الاكتفاء يقع به من غير مضمضة واستنشاق، فمن قال: لا تقع الكفاية والإجزاء بذلك فقد خالف الظاهر.

والثاني: قوله: "فإذا أنت قد طهرت"، أي فعلت الطهارة التي أمر الله بها الجنب في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٢).

مَسْألة (٥):

عند مالك أن مسح جميع الرأس واجب في الوضوء (٣).

وقال محمد بن مسلمة: إن اقتصر على الثلثين وترك الثلث أجزأه (٤).


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(٢) سورة المائدة، الآية (٦).
(٣) انظر المدونة (١/ ٧٠) الإشراف (١/ ٤٢ - ٤٣) بداية المجتهد (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩) وبه قال المزني من الشافعية كما في المجموع (٢/ ٤٢٥) وهو رواية عن أحمد، قال النووي: "وهو المشهور عنه". المجموع (٢/ ٤٢٥) لكن قال ابن قدامة في المغني (١/ ١٥٥): "الظاهر عن أحمد في حق الرجل وجوب الاستيعاب، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، وعنه رواية أخرى وجوب المسح في حق الرجل والمرأة". وانظر أيضًا الكافي لابن قدامة (١/ ٦٤).
(٤) قال ابن عبد البر: "وذكر أبو الفرج عن محمد بن مسلمة أنه قال: "لا يجزئ أن يمسح دون =

<<  <  ج: ص:  >  >>