للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (٦):

عند مالك أن المسح على الرأس لا يجوز في الطهارة إلا بمباشرة، وإن مسح على العمامة دونه لغير عذر لم يجزئه (١).

وكذلك عند أبي حنيفة والشافعي (٢).

وحكي عن الثوري (٣) وأحمد بن حنبل وغيرهما (٤) أنه يجوز المسح على العمامة دون الرأس، لعذر وغير عذر (٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ كما قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٦).

فأمر بمسح الرأس، كما أمر بغسل الوجه، فمن مسح على العمامة لم يمسح على الرأس حقيقة.

فإن قيل: فإنه رأس وإن كانت عليه العمامة.

قيل: هو رأس حقيقة، ولكن المسح لم يقع عليه، وإنما وقع على العمامة


(١) انظر المعونة (١/ ٨٨ - ٨٩) الإشراف (١/ ٤٤ - ٤٥) بداية المجتهد (١/ ٣٧٥ - ٣٧٩).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ١١٩) الأوسط (٢/ ١٢٠ - ١٢٦) المجموع (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٧) المبسوط (١/ ١٠١) بدائع الصنائع (١/ ١٠٨ - ١٠٩).
(٣) ونقل عنه الترمذي ص (٣٥) رواية أخرى كمذهب مالك.
(٤) وبه قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور كما في الأوسط (١/ ١٢٢)، وبه قال داود، وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٣٠٣) ولم يشترط توقيتًا ولا طهارة.
(٥) المغني (١/ ٤٠٨ - ٤١٢) الأوسط (٢/ ١٢٠ - ١٢٦) فقه الممسوحات ص (١٤٠ - ١٥٨).
(٦) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>