للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (١٢):

والبياض الذي بين شعر اللحية والأذن ليس من الوجه (١)، ولا يجب غسله معه في الوضوء (٢).

وذكر الطحاوي أنه من الوجه (٣).

وقال الرازي في شرحه (٤): إنه كان يجب قبل نبات الشعر غسله؛ لأنه من الوجه، فلا يسقط حكمه بنبات الشعر في غيره.

قال: وكان الكرْخي يحكي عن البردعي أن حد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى أصل الذقن إلى شحمة الأذن (٥).


(١) وقيل: من الأذن إلى الأذن كله من الوجه، هو المشهور، وقيل: من الأذن إلى الأذن في نقِيّ الخد، ومن العذار إلى العذار في ذي الشعر، وانفرد القاضي عبد الوهاب بأن ما بينهما سنة، واستضعف قوله؛ لأنه إن كان من الوجه، وجب، وإلا سقط، ولا يثبت كونه سنة إلا بدليل، ولم يثبت. انظر التوضيح لخليل (١/ ١٠٩).
(٢) وحكاه عن مالك ابنُ وهب، وقال ابن عبد البر: "لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب عن مالك في ذلك، ولقد قال بعض أهل المدينة وبعض أهل العراق: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر منهما فمن الرأس، فما دون الأذنين إلى الوجه أحرى بذلك". التمهيد (٢/ ٣٦٧) وانظر أيضًا الإشراف (١/ ٣٩ - ٤٠) بداية المجتهد (١/ ٣٥٨).
(٣) في مختصره ص (١٧) وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد، واختار أبو يوسف أنه لا يجب. انظر بدائع الصنائع (١/ ٩٧).
(٤) قال المحقق ص (٢٦١): أي شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الرازي، المعروف بالجصاص، وقد وزع هذا الشرح في جامعة أم القرى على أربع رسائل جامعية لتحقيقه، نوقش منها اثنان، القسم الثاني والثالث، وأما القسم الأول وهو ما يتعلق بالعبادات فلم يناقش حتى تاريخ ١٥/ ٧/ ١٤١٧ هـ.
(٥) وحكاه عنه أيضًا في أحكام القرآن (٢/ ٤٢٤) وانظر أيضًا بدائع الصنائع (١/ ٩٧) شرح فتح القدير (١/ ١١ - ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>