للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أنه يجوز أن يكون الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وعلموا منه أن الفرض الغسل، فغسلوه بأيديهم، ونقل الخبر إلينا ليفيدنا أن هذا القدر من الماء يطهره.

* * *

* مسألة (٣٢):

ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها.

وهو مذهب الفقهاء كافة (١).

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يتوضأ [الرجل] (٢) من فضل ماء توضأت به المرأة، أو اغتسلت به منفردا (٣).

ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل (٤)، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعا معا جاز أن يتوضأ الرجل منه (٥).


(١) انظر الإشراف (١/ ١٢٤) المجموع (٣/ ١٨٠ - ١٨٤) شرح معاني الآثار (١/ ٢٦ - ٣٠).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٣) وهو المشهور عنه، وعنه رواية أخرى مثل مذهب الجمهور. انظر المغني (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣).
(٤) قال ابن حجر: "ونقل النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه نظر أيضا؛ فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا". الفتح (١/ ٥٥٤).
(٥) المغني (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>