للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل على مثل هذا المعنى، وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن الصلاة فيها، حديث أنس.

١٠٨٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا [أبو بشر] (١)، قال: نا روح، قال: نا أسامة بن زيد، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله : "لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم" (٢).

وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع.

* * *

[ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر]

١٠٨٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، قال: نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: دخل علي رسول الله بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله إن هذِه صلاة ما كنت تصليها! قال: "قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر" (٣).


(١) في: "الأصل": بشير. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وأبو بشر هو بكر بن خلف البصري، وانظر ترجمته من "التهذيب".
(٢) أخرجه البزار (٦١٣) كما في "كشف الأستار" عن روح به وقال: لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٣) وعبد بن حميد (١٥٢٩) عن يعلى بن عبيد، به. قلت: وأصله عند البخاري (٥٩٠ - ٥٩٣) وغيره من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>