للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نا عباد بن العوام، عن حسين المعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين" (١).

وقد كان إسحاق يقول: معنى حديث ابن عمر أي لم يفرض الله صلاة في يوم إلا مرة واحدة، وإنما كان ابن عمر خارجًا من المسجد، فإذا كان في المسجد فإنه يصليها لغير معنى قضاء الفرض، ولكن لحرمة الصلاة في المسجد.

وقال غير إسحاق: إنما نهي عن الإعادة (٢) على نية الفرض، أي فلا بأس أن يصليها على غير نية الفرض. والله أعلم.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها]

اختلف أهل العلم فيمن نسي الصلاة فذكرها في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فقالت طائفة: لا يقضي [الفوائت] (٣) في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وروي عن [أبي بكرة] (٤) أنه نام في


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٠ - من كان يكره إعادة الصلاة) ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٣٣ رقم ١٣٢٧٠) من طريق عباد بن العوام.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٩، ٤١) وأبو داود (٥٨٠)، والنسائي (٨٥٩)، وابن خزيمة (١٦٤١) من طرق أخر عن حسين المعلم.
(٢) زاد هنا في "الأصل": الصلاة. وهي زيادة مقحمة.
(٣) في "الأصل": الفوات. والمثبت من "د".
(٤) في "الأصل": أبي بكر. وسيأتي مسندًا على الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>