للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسحاق، عن الحارث عن علي، أن رجلًا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم، قال: تمت صلاتك (١).

١٣٣٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثني القعنبي، عن مالك، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان [يقرأ] (٢) أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة (٣).

* مسألة:

اختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية وهو (٤) يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي (٥): لا يجوز. وكذلك نقول. وكذلك قال يعقوب ومحمد إذا كان يحسن العربية (٦).


(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٧٤٩) عن إسرائيل، عن أبي إسحاق به، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٣ - ما قالوا فيه إذا نسي أن يقرأ حتى صلى من قال: يجزئه) عن وكيع، عن سفيان به، نحوه، وقال البيهقي (٢/ ٣٨٣):. . . وهذا إن صح فمحمول على ترك الجهر أو قراءة السورة بدليل ما مضى من الأخبار المسندة في إيجاب القراءة، والحارث الأعور لا يحتج به.
(٢) من "د".
(٣) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٨٩ - باب القراءة في المغرب والعشاء).
(٤) في "د": ولم.
(٥) وذلك أن الشافعي قال: وعليه أن يتعلم التكبير والقرآن والتشهد بالعربية فإن علم لم تجزه صلاته إلا أن يأتي به بالعربية. اهـ.
وانظر: بقية كلامه في "الأم" (١/ ١٩٩ باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير).
(٦) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٥) وللسرخسي (١/ ١٣٧ - باب افتتاح الصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>