للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجهر بالتأمين، ولا يجوز أن يكون غير ذلك؛ لأن الإمام لو أسر التأمين لم يعلم بذلك المأموم فيؤمن إذا أمن الإمام، وهذا بين ظاهر لمن وفقه الله للفهم عن رسول الله ، إذ محال أن يأمر رسول الله المأموم أن يؤمن إذا أمن إمامه [وهو لا يجد السبيل إلى معرفة تأمين إمامه] (١).

١٣٦٢ - حدثنا إسحاق قال: أنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: كان رسول الله إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: "آمين"، حتى يُسمعنا (٢).

[ذكر الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه فعلى المأموم أن يؤمن إذا قال إمامه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين]

١٣٦٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه" (٣).


(١) الإضافة من "د".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٣٣) بدون قوله: حتى يسمعنا. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٢٠ برقم ٣٠) من طريق عبد الرزاق، وفيه لفظة: حتى يسمعنا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٤٤)، وهو عند البخاري (٦٤٠٢) من طريق سفيان عن الزهري، به بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>