للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هريرة قال: نهى رسول الله عن السدل (١) في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه وهو في الصلاة (٢).

قال أبو بكر: كثير من أهل العلم يكره تغطية الفم في الصلاة، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وأبو هريرة، وبه قال عطاء، وابن المسيب، والنخعي، وسالم بن عبد الله، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (٣).

واختلف فيه عن الحسن فروي عنه أنه كره ذلك، وذكر الأشعث أنه كان لا يرى به بأسًا.

* * *

ذِكْرُ الدليل على أنه إنما نُهي عن تغطية الفم في الصلاة في غير حال (التثاؤب) (٤) لأنه أُمر بتغطيته إذا تثاءب

١٦٢٢ - أخبرنا الربيع، عن ابن وهب، عن سليمان، عن سهيل بن أبي صالح: أنه سمع ابن أبي سعيد الخدري يحدث (٥) عن أبي سعيد الخدري:


(١) السدل: قال في "النهاية" (٢/ ٣٥٥): هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك.
(٢) أخرجه أحمد في مواضع مختصرًا، بذكر النهي عن السدل فقط (٢/ ٢٩٥، ٣٤١)، والترمذي (٣٧٨) مختصرًا، بذكر الشطر الأول، وابن خزيمة (٧٧٢، ٩١٨) كلهم من طريق عطاء، به.
وأخرجه أبو داود (٦٤٣)، وابن ماجه (٩٦٦) ببعض الاختلاف في طرقه.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٠).
(٤) مشتبهة بالأصل، والمثبت من "د".
(٥) زاد في "د": أباه.

<<  <  ج: ص:  >  >>